الأربعاء 3 جمادى الأولى 1448هـ 14-10-2026م 2:34 ص

وهذا سائل يقول: هل لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء؟

لا ينقض الوضوء؛ مسُّ الرجل للمرأة -أجنبيةً كانت أو كانت من المحارم، لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ- ليس من نواقض الوضوء.
لماذا؟ لأن الأصل عدم الناقض. والأمر الثاني: أن هذه مسألةٌ خلافية بين الصحابة، بين ابن عمر وعبد الله بن عباس؛ يعني فيما يتعلق بالآية: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، هل المماسة المقصود بها الجماع، أو المقصود بها المماسة المعروفة؟ فابن عمر يذهب إلى هذا الظاهر؛ أن المسَّ المقصود به المسّ، وعبد الله بن عباس على خلاف هذا، وهذا خلافٌ بين الصحابة.
وهل في نصٍّ من المعصوم عليه الصلاة والسلام أن من نواقض الوضوء مسَّ المرأة؟ ما في دليل، والأصل عدم النقض؛ الأصل عدم النقض فيما يتعلق بالوضوء. فمن ثبتت طهارته بدليلٍ لا ترتفع إلا بدليل، لا ترتفع إلا بدليل.

By Admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *