سائل يقول: هل يجوز لصاحب محل إذا لم يكن عنده سلعة أن يقول للزبون “انتظر”، ثم يذهب إلى جاره فيأخذ السلعة على أن ما زاد فهو له، ويذهب فيبيع لذلك الزبون بنية النيابة عن جاره، ولكن بدون إعلام الزبون عن الحال، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
إذا لم يتعاقد معه وذهب فاشترى السلعة لنفسه أولاً، ثم أتى بها فعرضها وتعاقد مع هذا الإنسان، فلا حرج عليه. إذا حصل أنه ذهب فاشتراها لنفسه وتعاقد مع هذا الإنسان بعد قبضها وحيازتها وتملكها، فلا حرج عليه أن يبيعها بأقل أو بأكثر؛ كأن يكون اشتراها بـ 1000 ويريد أن يبيعها بـ 1200، فهذا لا حرج فيه.
أما أن يتعاقد معه على بيعها وهو لا يملك هذه السلعة، فيربح فيها ويشتريها لفلان لا لنفسه، فهذا قد باع ما لا يملك، وكأنه باع دراهم بدراهم؛ كأنه أعطاه ألفاً وطالبه بـ 1500، وهذا من الربا.

