ويقول أيضاً أحسن الله إليكم: ما شروط الأضحية الصحيحة؟
هذه الشروط هي: إذا كانت من قبيل الإبل أن تكمل خمس سنوات وتدخل في السادسة، ذكراً كان أو أنثى. والبقر تكمل السنتين فتدخل في الثالثة. وبالنسبة للمعز، فلا بد أن تكمل السنة وتدخل في الثانية (أول يوم بعد السنة). وبالنسبة للضأن فهي تكمل الستة أشهر وتدخل في السابع؛ هذا من حيث السن.
أما من حيث البراءة من العيوب، فحديث البراء بالإجماع، وهي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وكذلك الكبيرة (العجفاء) التي لا تُنقي (أي ليس في عظامها مخ). فإذا كانت سالمة من هذه العيوب فهي تجزئ. أما مسألة القرن المكسور أو الأذن المقطوعة، فهذا كمال فقط، والأكمل أن يأخذ الإنسان شيئاً كامل الخلقة، لكن هذه هي الشروط الأساسية فيما يتعلق بعدم العيوب.
والشاة الواحدة تجزئ عن الواحد أو عن أهل البيت الواحد، فلا يصلح أن يشترك اثنان (كالأخوة مثلاً) في شاة واحدة وكلاهما يعتقد أنه مضحٍّ؛ لا يصح ذلك في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة. لكن البقرة يشترك فيها سبعة أشخاص، فلا إشكال في ذلك.
أما في الثواب فالأمر واسع؛ تشتري شاة وأنت الأب وتُشرك الزوجة والأبناء وباقي قرابتك، الأحياء منهم والأموات، في ثواب هذه الأضحية، فلا حرج في ذلك. فهناك فرق بين الاشتراك في “العين” (الملكية) والاشتراك في “الثواب”.
وأيضاً ما يتعلق بالوقت، يبدأ بعد صلاة العيد، وإن لم تكتمل الخطبة، والأكمل أن يكون الذبح بعد الخطبة. ويستمر ذلك إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر، فقد انتهى وقت الهدي ووقت الأضاحي. وهي أربعة أيام (يوم العيد وثلاثة أيام بعده)، يُذبح فيها ليلاً أو نهاراً، والسنة أن تذبح بعد الصلاة كما فعل النبي ﷺ، ولكن يجوز التأخير ولا حرج.
الإشراك في الثواب: يجوز للمضحي (كالأب مثلاً) أن يشرك زوجته وأبناءه وقرابته، الأحياء منهم والأموات، في “ثواب” الأضحية، فهذا واسع ولا حرج فيه. وهناك فرق بين الاشتراك في “العين” (الملكية) والاشتراك في “الثواب”.
- وقت الذبح: يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة (والأكمل بعد الخطبة) ويستمر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فإذا غربت شمس يوم الثالث عشر، انتهى وقت الأضحية. الذبح جائز في هذه الأيام الأربعة ليلاً أو نهاراً.

