الأثنين 18 ربيع الأول 1448هـ 31-8-2026م 8:04 م

أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل تحل الذبيحة بقطع الحلقوم والمريء فقط؟

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»، فالعبرة بخروج الدم كالنهر. أما ما يتعلق بشرط أن يكون الحلقوم والمريء (مخرج النفس ومكان دخول الطعام والشراب) مع الودجين (وهما العرقان الطالعان من القلب)؛ أي أن تقطع الأربع وإلا لا تحل الذبيحة، فهذا ليس عليه دليل.

حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أنهر الدم»، فإذا قطع الإنسان الودجين اللذين هما عن يمين الحلق وعن يساره (سواء في حلق الإنسان أو رقبة الحيوان)، فهذا يكفي في خروج الدم نهراً. فـ «ما أنهر الدم»، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والعبرة بخروج الدم كالنهر أي يخرج متكاثراً، فهذه هي العبرة.

أما القول بأنه لا بد من قطع المريء والحلقوم إلى آخره وجعل هذه شروطاً، فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط إلا شرطاً واحداً، وهو إنهر الدم. فإذا رأيت الدم يخرج كالنهر وقلت “بسم الله”، فهذا يكفي. نعم، بارك الله فيك.

By Admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *