أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما هو الضابط في إعلان النكاح؟
إعلان النكاح إظهاره، وهذا يرجع إلى الأعراف كما قلنا بالأمس. والناس تختلف فيما يتعلق بإظهاره؛ فمن بعض الناس الوليمة تكفي في إظهار النكاح، وهكذا فيما يتعلق بوجود السُّرُجِ (الأضواء) على البيوت. يعني أعراف الناس لها عادات وأعراف يستدلون بهذا الفعل أو هذا الحال على أن هناك زواجاً في بيت فلان، كما يستدلون على أن في بيت فلان موتاً بأشياء.
فهذا الأمر يرجع إلى الأعراف، ليس عندنا تحديد؛ الشارع أمر بإعلان النكاح وأطلقه. والقاعدة عند الفقهاء: أن الشارع إذا أمر بالشيء وأطلقه ولم يفسره، يُرجع في تفسيره إلى اللغة، فإن لم نجد نرجع إلى العُرف، كما في النفقة.

