وهذا سائل يقول: ما حكم حلق المرأة لشعرها للزينة أو تقصيره؟
إذا لم يبلغ إلى حد تقصير الشعر كالرجال بحيث تتشبه بالرجال؛ فهذا لا حرج فيه. كُنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقصرن حتى يكون كالوفْرة؛ قصرن شعورهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
فتقصير المرأة لشعرها ما لم يبلغ إلى حد التشبه بالرجال لا حرج فيه، وهذا من باب الزينة، مع أن الأجمل للمرأة أن تتركه؛ لأن الشعر زينة للمرأة، نعم.
