أحسن الله إليكم شيخنا، اقترضتُ دولارات من البنك، وسيعطيني البنك المبلغ على شكل سندات (أو شيكات) على أن أردّ المبلغ إليهم نقداً، فهل هذا جائز شرعاً؟
إذا كان البنك يعطي السائل سندات أو أوراقاً موثقة بدلاً من السيولة النقدية ليصرفها من مكان آخر، ثم يشترط عليه عند السداد أن يردها نقداً، فهذا يتوصلون به إلى الانتفاع. وهو من قبيل “القرض الذي جرّ نفعاً”، فيدخل في باب الربا؛ لأنهم يعطون أوراقاً ويستوفون بدلاً منها نقوداً وسيولة.

