وهذا سائل يقول: إن العلماء أجازوا أن يقول مثلاً صاحب معرض السيارات لشخص آخر: (بع لي بكذا وما زاد فهو لك)، فهل هذا الجواز يشترط أن يكون مع تعيين السيارة ودفعها له ثم يذهب بها للبحث عمن يشتريها، أو يجوز أن تبقى في المحل فيذهب الشخص الثاني للبحث عن الزبائن؟
ما في فرق، هو وكّله أن يبيع له، نعم، سواء كانت في المحل أو أخذها، مادام وكّله أنه يبيع هذه السيارة فباعها ويقول: (ما زاد على السعر الذي يحدَّد فهو لك)، وإن كانت هذه الأجرة مجهولة، لكن أجاز عبد الله بن عباس -سئل عن هذه المسألة كما ذكر صاحب المغني فأجازها- فيقول: (بع هذه السيارة بكذا فما زاد فهو لك)، سواء أخذ السيارة معه أو بقيت في المعرض، ما في فرق، نعم يجوز.

